الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
290
الأخبار الدخيلة
يكون له بيّنة بماله ، قال : فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه - الخبر » ، فرواه الفقيه في 26 من قضاياه وفيه بدل « وإن لم يحلف فعليه » « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له » وهو الصحيح ، ونقله الوسائل في 4 من أبواب كيفيّة حكمه عن الكافي والتّهذيب وجعل الفقيه مثلهما توهّما ، وأمّا الوافي فنقله صوابا . ومنه : ما رواه التّهذيب في 106 من أخبار بيّناته ، 5 من أبواب قضاياه ، والاستبصار في أوّل 9 من أبواب شهاداته « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدّين وليس معهنّ رجل » روياه عن كتاب الحسين بن سعيد ورواه الأوّل عن كتاب أحمد الأشعريّ عنه أيضا في 139 ممّا مرّ . ورواه الفقيه في 35 من 18 من أبواب قضاياه بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ . فإنّ قوله : « في الدّين » محرّف « مع اليمين » أمّا أوّلا فلأنّه لم يعمل به كما نقل أحد ، وأمّا ثانيا فلأنّه روى الحلبيّ نفسه الاحتياج إلى ما قلنا ، فروى الكافي في 2 من 13 من شهاداته « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وحدّثني من سمعه يحدّث أنّ أباه أخبره أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدّين مع يمين الطالب يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ » . وروى الفقيه في آخر 20 من أبواب قضاياه بإسناده « عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ » . وهو عين إسناده الأوّل وصدر متنهما واحد فهل روى التناقض ، ورواه الكافي في 7 من 8 من شهاداته . وروى غيره أيضا ذلك ، فروى الكافي في 6 ممّا مرّ « عن منصور بن - حازم قال : حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام : إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » . ورواه الفقيه والتّهذيب . ثمّ وجه التّحريف في تبديل قوله : « مع اليمين » بقوله : « في الدّين »